ضوابط اوامر التغيير

ضوابط اوامر التغيير - الغيار

Variation / Change Orders




اجراءات عمل اوامر التغيير في المشاريع الانشائيه


في العراق تخضع اوامر التغيير في المشاريع الهندسية وفق ضوابط العمل باوامر التغيير الصادرة بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة تخطيط القطاعات / القسم الهندسي العدد 19613 في 7/10/2012 التي لا تزال نافذة بالرغم من انها اعتمدت على تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 حيث ان هذه الضوابط صدرت قبل اصدار تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 ، حيث نصت ضوابط رقم (7) آلية احتساب مقدار التعويض الناجم عن التغيرات لجداول الكميات في عقود المقاولات في المادة ثانيا منها على مراعاة ضوابط اوامر التغيير.




اوامر التغيير في المشاريع الهندسية وعقد المقاولة


ان اوامر التغيير هي للمشاريع التي على الموازنة الاستثمارية حيث ان مشاريع الموازنة الجارية لا يرصد لها (مبلغ الاحتياط) الذي يستخدم لصرف مبالغ اوامر الغيار ، وان نسبة الاحتياط هي 10% من مبلغ العقد حسب تعليمات تنفيذ الموازنة.
و ادناه ما نصت عليه الشروط العامة للمقاولات اعمال الهندسة المدنية (تختلف عن اوامر التغيير في عقود الفيديك



المادة الثانية والخمسون : التغييرات واوامر التغيير 

1- التغييرات 
" للمهندس " اجراء اي تغيير في شكل ونوعية وكمية " الاعمال " او في اي جزء منها اذا رأى ان ذلك ضروريأ او مرغوبا فيه وله من اجل ذلك الحق في ان يأمر " المقاول " القيام بأي من الاعمال التالية وعلى " المقاول " ان يقوم بتنفيذ ذلك : 

أ‌- زيادة او انقاص الكمية لاي عمل تضمنته " المقاولة " 
ب‌- حذف اي جزء من " الاعمال " . 
ج‌- تبديل صفة او نوعية او صنف اي من " الاعمال " . 
د- تبديل المناسيب والاستقامات والموضع والابعاد لاي جزء من " الاعمال " 
هـ- تنفيذ عمل اضافي من اي نوع ضروري لاكمال " الاعمال " . 

ولايعتبر اي تغيير كهذا بأية حال معطلا لنفاذ " المقاولة " او مبطلا لها ولكن قيمة جميع تلك التغييرات ( ان وجدت ) يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار في تحديد مقدار " مبلغ المقاولة " ومدتها . 




2- اوامر التغيير : 
أ‌- يجب ان لايقوم " المقاول " بأية تغييرات طبقا لاحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بدون امر تحريري صادر من " المهندس " . 

ب‌- على " المقاول " ابلاغ " المهندس " بأية زيادة محتملة على اية فقرة من فقرات " جدول الكميات المسعر " ( عدا الزيادة الناجمة عن امر تغيير صادر بموجب الفقرة ( 2- أ ) من هذه المادة ) قبل مدة مناسبة من المباشرة بتنفيذ تلك الزيادة وعلى " المهندس " في حالة اقرار ذلك اصدار امر التغيير اللازم ، على انه في حالة عدم قيام " المقاول " بابلاغ " المهندس " بالزيادة كما تقدم فلـ " المهندس " اصدار امر التغيير اذا وجد ان تلك الزيادة كانت ضرورية لتنفيذ " الاعمال " بموجب " المقاولة " . 

المادة الثالثة والخمسون : احتساب قيمة التغييرات 

1- احتساب قيمة التغييرات 
يحدد " المهندس " المبلغ ( ان وجد ) الذي يرى وجوب اضافته الى او انقاصه من " مبلغ المقاولة " بخصوص اية زيادة او نقصان عن اعمال نفذت او اعمال حذفت بأمر من " المهندس" وفي حالة كون هذه الزيادة او النقصان تتعلق باعمال وردت فقرة لها ضمن " جدول الكميات المسعر " فيتم احتساب قيمة هذه التغييرات وفق الفقرة (2 ) من هذه المادة اما التغييرات التي تتعلق باعمال لاتوجد لها فقرات مشابهة او مقاربة في " جدول الكميات المسعر " يمكن تطبيقها على التغييرات فعندئذ يتم الاتفاق على اسعار مناسبة بين " المهندس " و " " المقاول " وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق فعلى " المهندس " ان يحدد مثل هذه الاسعار على النحو الذي يراه معتدلا ومناسبأ . 

2- التغييرات في فقرات " جدول الكميات المسعر " 
أ‌- اذا كان التغيير يتعلق بجزء من فقرة في " جدول الكميات المسعر " عندئذ تتخذ اسعار "المقاولة " للفقرة الاصلية المطلوب تغييرها اساسا للتسعير على ان يطرح او يضاف اليها فرق كلفة المواد او العمل . 

ب- في حالة تغيير فقرة او فقرات واردة في " جدول الكميات المسعر " يجري احتساب سعر الفقرة او الفقرات البديلة على اساس الكلفة الحقيقية مع الاخذ بنظر الاعتبار ربح وخسارة "المقاول " من كل فقرة تقرر تغييرها . 

ج- فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على كمية اي فقرة في " جدول الكميات المسعر " يطبق عليها سعرها في " المقاولة " لحد 20 % ( بالزيادة او النقصان ) من الكميات الواردة ازائها في " جدول الكميات المسعر " على ان يتم الاتفاق بين " المهندس " و " المقاول " على سعر جديد لما يتجاوز النسبة المذكورة . 



د- اذا طرأ تخفيض على كميات فقرات " جدول الكميات المسعر " بنسبة تتجاوز ( 20 %) من الكميات الوارده ازائها في " جدول الكميات المسعر " فينبغي عندئذ تعويض " المقاول " عما فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة المذكورة وفي الحالة التي يؤدي فيها التخفيض الى تفادي " المقاول " خسارة متوقعة فيجب مراعاة نفس المبدا " لصاحب العمل " 

3- عدم الاتفاق على الاسعار 
في حالة عدم اتفاق " المهندس " و " المقاول " على اي من الاسعار على النحو المذكور في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة فعلى " المقاول " الاستمرار بتنفيذ " الاعمال " بالاسعار التي يحددها " المهندس " وله ان يثبت اعتراضه بأشعار تحريري يوجهه الى " المهندس " مبينا فيه عزمه على المطالبة بزيادة الاسعار على ان لايؤثر ذلك على سير العمل . 






No comments:

Post a Comment